مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
41
42
««اول
«قبلی
جلد :
41
42
نام کتاب :
مباني تكملة المنهاج
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
41
صفحه :
428
الجزء الحادي و الأربعون
1
كتاب القضاء
3
[مسائل]
6
[ (مسألة 1): القضاء واجب كفائي]
6
[ (مسألة 2): هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟]
6
[ (مسألة 3): بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء]
8
[ (مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء]
8
[ (مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم]
8
[ (مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟]
12
[ (مسألة 7): يعتبر في القاضي أُمور]
13
[ (مسألة 8): كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين]
15
[ (مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم]
15
[ (مسألة 10): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر]
16
[ (مسألة 11): لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له]
20
[ (مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى]
21
[ (مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف]
21
[ (مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة]
21
[ (مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين]
21
[ (مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميّت]
24
[ (مسألة 17): لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة]
24
[ (مسألة 18): لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً و حلف]
24
[ (مسألة 19): لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب]
26
[ (مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل]
26
[ (مسألة 21): إذا طالب المدّعى حقّه، و كان المدّعى عليه غائباً]
27
[ (مسألة 22): إذا كان الموكّل غائباً، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ]
28
[ (مسألة 23): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء]
28
[أحكام اليمين]
30
[مسألة 24: لا يصحّ الحلف إلّا باللّٰه و بأسمائه تعالى]
30
[مسألة 25: يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به]
30
[مسألة 26: هل يعتبر في الحلف المباشرة]
32
[مسألة 27: إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئاً آخر]
33
[مسألة 28: لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله]
34
[مسألة 29: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه]
34
[مسألة 30: لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً]
34
[مسألة 31: إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت]
35
[مسألة 32: لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته]
35
[مسألة 33: إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه]
36
[مسألة 34: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار]
36
[مسألة 35: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة]
37
[مسألة 36: إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً]
37
[حكم اليمين مع الشاهد الواحد]
39
[مسألة 37: تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى]
39
[مسألة 38: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً]
41
[مسألة 39: إذا ادّعى جماعة مالًا لمورثهم، و أقاموا شاهداً واحداً]
43
[مسألة 40: لو كان بين الجماعة المدّعين مالًا لمورثهم صغير]
43
[مسألة 41: إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره]
44
[مسألة 42: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم]
45
[فصل في القسمة]
46
[مسألة 43: تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء]
46
[مسألة 44: تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء]
46
[مسألة 45: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته]
47
[مسألة 46: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً]
49
[مسألة 47: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل]
49
[مسألة 48: القسمة عقد لازم]
50
[مسألة 49: إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة]
50
[مسألة 50: إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم]
50
[فصل في أحكام الدعاوي]
51
[مسألة 51: المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر و يكون ملزماً بإثباته عند العقلاء]
51
[مسألة 52: يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه]
53
[مسألة 53: إذا كان المدّعى غير من له الحقّ]
53
[مسألة 54: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه]
54
[مسألة 55: تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته]
56
[مسألة 56: الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة]
56
[مسألة 57: لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ]
57
[فصل في دعوى الأملاك]
58
[مسألة 58: لو ادّعى شخص مالًا لا يد لأحد عليه حكم به له]
58
[مسألة 59: إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور]
58
[أمّا الصورة الأُولى]
59
[و أمّا الصورة الثانية]
63
[و أمّا الصورة الثالثة]
65
[و أمّا الصورة الرابعة]
65
[مسألة 60: إذا ادّعى شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأنّ المال لغيره]
67
[مسألة 61: إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا]
68
[فصل في الاختلاف في العقود]
71
[مسألة 62: إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد]
71
[مسألة 63: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة]
72
[مسألة 64: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها]
72
[مسألة 65: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع]
73
[مسألة 66: إذا ادّعى المالك الإجارة]
73
[مسألة 67: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً]
74
[مسألة 68: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة]
75
[مسألة 69: إذا اتّفقا في الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم]
77
[ (مسألة 70): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع]
77
[ (مسألة 71): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً]
78
[مسألة 72: إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً]
79
[مسألة 73: إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن]
79
[مسألة 74: إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً]
79
[مسألة 75: إذا اختلفا في مالٍ معيّن]
80
[مسألة 76: إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له]
81
[مسألة 77: إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له]
82
[مسألة 78: لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة]
83
[مسألة 79: إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شيء]
83
[مسألة 80: إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية]
85
[فصل في دعوى المواريث]
88
[مسألة 81: إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما]
88
[مسألة 82: لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم]
89
[مسألة 83: إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت]
89
[مسألة 84: إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة]
89
[مسألة 85: حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار]
90
كتاب الشّهادات
91
[فصل في شرائط الشهادة]
93
[الأوّل: البلوغ]
93
[الثاني: العقل]
97
[الثالث: الإيمان]
97
[الرابع: العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل]
106
[الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به]
110
[مسائل]
114
[مسألة 86: إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم]
114
[مسألة 87: لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة]
115
[مسألة 88: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة]
116
[مسألة 89: تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها]
119
[مسألة 91: إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت]
121
[مسألة 92: تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له]
123
[مسألة 93: تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره]
124
[مسألة 94: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط]
131
[مسألة 95: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً]
134
[مسألة 96: لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك]
136
[مسألة 97: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها]
142
[مسألة 98: يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً]
143
[مسألة 99: يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال]
145
[مسألة 100: لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه]
149
[مسألة 102: تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين]
156
[مسألة 103: تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة]
157
[مسألة 104: المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة]
159
[مسألة 105: يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له]
160
[مسألة 106: لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات]
166
[مسألة 107: لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب]
170
[مسألة 108: الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني]
171
[مسألة 109: يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد]
171
[مسألة 110: إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف]
172
[مسألة 111: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس]
173
[مسألة 113: لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا]
175
[مسألة 114: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين]
176
[مسألة 115: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة]
177
[مسألة 116: إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته]
178
[مسألة 117: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد]
179
[مسألة 118: إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما]
180
[مسألة 119: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم]
183
[مسألة 120: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً]
185
[مسألة 121: لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها]
188
[مسألة 122: إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً]
188
[مسألة 123: تحرم الشهادة بغير حقّ]
189
[مسألة 124: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدّعية له]
192
[مسألة 125: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة و تزوّجت]
193
[مسألة 126: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلًا آخر]
194
[مسألة 127: إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين]
195
[مسألة 128: إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى]
196
[مسألة 129: إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد و يمين المدّعى]
196
[مسألة 130: إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما]
197
[مسألة 131: إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال]
198
[مسألة 132: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها]
199
[مسألة 133: إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما]
199
كتاب الحدود
201
[الحدود و أسبابها و هي ستّة عشر]
203
[الأوّل: الزنا]
203
[إثبات الزنا]
203
[مسألة 134: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات]
206
[مسألة 135: يشترط في ثبوت الحدّ أُمور]
207
[مسألة 136: إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت]
209
[مسألة 137: يثبت الزنا بالإقرار و بالبيّنة]
210
[مسألة 138: لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات]
211
[مسألة 139: لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ]
214
[مسألة 140: لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام
(عليه السلام)
العفو]
215
[مسألة 141: إذا حملت المرأة و ليس لها بعل لم تحدّ]
217
[مسألة 143: يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة]
218
[مسألة 144: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلًا]
221
[مسألة 145: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها]
222
[مسألة 146: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا]
224
[مسألة 147: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة]
224
[مسألة 148: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]
225
[مسألة 149: لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف]
227
[مسألة 150: لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً]
227
[حدّ الزاني]
229
[مسألة 151: من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت]
229
[مسألة 152: إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل]
234
[مسألة 153: إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل]
235
[مسألة 154: الزاني إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثمّ يرجم]
237
[مسألة 155: هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة]
241
[مسألة 156: إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزاني بها بالغاً رُجِمت]
242
[مسألة 157: قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة]
242
[مسألة 158: يعتبر في إحصان الرجل أمران]
245
[مسألة 159: يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة]
251
[مسألة 160: المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة]
253
[مسألة 161: لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل]
254
[مسألة 162: إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة]
255
[مسألة 163: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم]
257
[مسألة 164: لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ]
257
[مسألة 165: لو زنىٰ شخص مراراً و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة]
258
[مسألة 166: لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة]
259
[مسألة 167: إذا كانت المزني بها حاملًا]
261
[مسألة 168: إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه]
263
[مسألة 169: لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ]
263
[مسألة 170: إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ]
263
[مسألة 171: لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر]
264
[مسألة 172: يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه]
264
[مسألة 173: لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة]
266
[مسألة 174: ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ]
268
[مسألة 175: هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟]
270
[مسألة 176: لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً]
271
[مسألة 177: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر]
273
[مسألة 178: على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّٰه]
276
[مسألة 179: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ و الميّت]
277
[الثاني: اللواط]
278
[مسائل]
278
[مسألة 180: المراد باللواط: وطء الذكران]
278
[مسألة 181: يقتل اللائط المحصن]
280
[مسألة 182: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط]
283
[مسألة 183: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي]
283
[مسألة 184: إذا لاط بعبده حُدّا]
283
[مسألة 185: إذا لاط ذمّي بمسلم]
284
[مسألة 186: إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة]
285
[مسألة 187: إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ]
285
[كيفية قتل اللائط]
286
[الثالث: التفخيذ]
289
[مسألة 189: حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة]
289
[مسألة 190: لو تكرّر التفخيذ]
291
[مسألة 191: إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين]
291
[الرابع: تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها]
297
[مسألة 192: من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني]
297
[الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة]
298
[مسألة 193: مَن قبّل غلاماً بشهوة]
298
[السادس: السحق]
299
[مسألة 194: حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة]
299
[مسألة 195: لو تكرّرت المساحقة]
302
[مسألة 196: إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة]
302
[مسألة 197: لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر]
303
[السابع: القيادة]
303
[مسألة 198: تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين]
303
[مسألة 199: إذا كان القوّاد رجلًا]
304
[الثامن: القذف]
306
[مسألة 200: لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك]
306
[مسألة 201: يعتبر في القاذف البلوغ و العقل]
306
[مسألة 202: يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل]
309
[مسألة 204: إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف]
314
[مسألة 205: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو]
316
[مسألة 206: إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته]
317
[مسألة 207: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة]
317
[مسألة 208: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ]
318
[مسألة 209: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة]
318
[مسألة 210: لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع]
318
[مسألة 211: حدّ القذف ثمانون جلدة]
319
[مسألة 212: يثبت القذف بشهادة عدلين]
320
[مسألة 213: لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ]
320
[التاسع: سبّ النبيّ
(صلّى اللّٰه عليه و آله)
]
321
[مسألة 214: يجب قتل من سبّ النبيّ
(صلّى اللّٰه عليه و آله)
على سامعه]
321
[العاشر: دعوى النبوّة]
322
[الحادي عشر: السحر]
323
[الثاني عشر: شرب المسكر]
324
[إثبات الشرب]
324
[مسألة 217: من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم]
324
[مسألة 218: لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف]
327
[مسألة 219: لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ]
329
[مسألة 220: يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرّة واحدة]
330
[الحدّ في الشرب و كيفيّته]
330
[مسألة 221: يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب]
333
[مسألة 222: إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة]
333
[مسألة 223: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ]
334
[مسألة 224: من شرب الخمر مستحلا]
335
[مسألة 225: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]
338
[مسألة 226: إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة]
338
[الثالث عشر: السرقة]
339
[يعتبر في السارق أُمور]
339
[الأوّل: البلوغ]
339
[الثاني: العقل]
344
[الثالث: ارتفاع الشبهة]
344
[الرابع: أن لا يكون المال مشتركاً بينه و بين غيره]
344
[الخامس: أن يكون المال في مكان محرز و لم يكن مأذوناً في دخوله]
345
[مسألة 227: من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع]
348
[مسألة 228: لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال]
349
[مسألة 229: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع]
349
[مسألة 230: إذا سرق الأجير من مال المستأجر]
349
[مسألة 231: إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين]
350
[مسألة 232: لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز]
351
[السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع]
351
[السابع: أن يأخذ المال سرّاً]
351
[الثامن: أن يكون المال ملك غيره]
352
[التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان]
353
[مسألة 233: لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر]
354
[مقدار المسروق]
355
[مسألة 234: من نبش قبراً و سرق الكفن قطع]
359
[ما يثبت به حدّ السرقة]
363
[مسألة 235: لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين]
363
[مسألة 236: المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين]
363
[مسألة 237: إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعىٰ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه]
365
[مسألة 238: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل]
366
[حد القطع]
367
[مسألة 239: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ]
367
[مسألة 240: لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد]
370
[مسألة 241: تقطع اليد اليمنىٰ في السرقة و لا تقطع اليسرىٰ]
370
[مسألة 242: المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه]
371
[مسألة 243: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه]
373
[مسألة 244: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع]
373
[مسألة 245: يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته]
374
[مسألة 246: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره]
375
[مسألة 247: إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشؤونه]
376
[مسألة 248: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد]
377
[مسألة 249: يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها]
377
[مسألة 250: إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً]
378
[مسألة 251: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام]
379
[مسألة 252: إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة]
380
[مسألة 253: لو ملك السارق العين المسروقة]
381
[مسألة 254: لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه]
381
[مسألة 255: إذا هتك الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم]
381
[مسألة 256: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة]
382
[مسألة 257: إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب]
382
[مسألة 258: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب]
383
[الرابع عشر: بيع الحرّ]
384
[الخامس عشر: المحاربة]
385
[مسألة 260: من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد]
385
[مسألة 261: لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب]
388
[مسألة 262: لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال]
388
[مسألة 263: يجوز للولي أخذ الدية بدلًا عن القصاص]
388
[مسألة 264: لو جرح المحارب أحداً]
388
[مسألة 265: إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ]
389
[مسألة 266: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام]
389
[مسألة 267: ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر]
389
[السادس عشر: الارتداد]
391
[مسألة 268: يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار]
397
[مسألة 269: لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين]
398
[مسألة 270: إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام]
399
[مسألة 271: إذا ارتدّت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل]
399
[مسألة 272: إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة]
401
[مسألة 273: غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه]
403
[مسألة 274: إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب]
404
[مسألة 275: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل]
405
[مسألة 276: لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة]
405
[مسألة 277: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة]
406
[مسألة 278: يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين]
406
[مسألة 279: إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً]
406
[مسألة 280: إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته]
407
[مسألة 281: إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته]
407
[التعزيرات]
407
[مسألة 282: من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً]
407
[مسألة 283: إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد]
410
[مسألة 284: من اقتضّ بكراً غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها]
410
[مسألة 285: لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق]
411
[مسألة 286: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر]
413
[مسألة 287: لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر]
414
[مسألة 288: لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً]
414
[مسألة 289: قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز]
414
[مسألة 290: من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه]
415
[مسألة 291: مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم]
418
[مسألة 292): من استمنىٰ بيده أو بغيرها]
419
[مسألة 293: من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه]
419
[مسألة 294: إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر]
420
[مسألة 295: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله]
421
[مسألة 296: إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته]
421
[مسألة 297: لو ضرب اللصّ فعطل]
422
[مسألة 298: من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك]
422
[مسألة 299: من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره]
423
[مسألة 300: لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي]
424
[مسألة 301: يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه]
425
[مسألة 302: لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده]
426
[مسألة 303: لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر]
426
[مسألة 304: لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه]
426
[مسألة 305: اجرة من يقيم الحدود من بيت المال]
427
نام کتاب :
مباني تكملة المنهاج
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
41
صفحه :
428
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
41
42
««اول
«قبلی
جلد :
41
42
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir