و أمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت (1).
[مسألة 92: تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له]
(مسألة 92): تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له (2)، و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه (3)، و أمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال، و الأظهر عدم القبول (4).
(1) و ذلك لأنّها شهادة غير الشهادة الأُولى و إن اتّحدتا في المشهود به، فردّ الشهادة الاولى لا يستلزم ردّ الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول.
(2) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ عليه مضافاً إلى العمومات معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً. قال: و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته» [1].
(3) للعمومات و الإطلاقات و معتبرة أبي بصير المتقدّمة، و صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه، أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ «قال (عليه السلام): نعم» الحديث [2].
(4) بيان ذلك: أنّه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة الأجير لصاحبه، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدّمين، منهم: الشيخ في النهاية [3]، كما أنّه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخّرين.