responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 123

و أمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت (1).

[مسألة 92: تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له]

(مسألة 92): تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له (2)، و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه (3)، و أمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال، و الأظهر عدم القبول (4).


(1) و ذلك لأنّها شهادة غير الشهادة الأُولى و إن اتّحدتا في المشهود به، فردّ الشهادة الاولى لا يستلزم ردّ الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول.

(2) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ عليه مضافاً إلى العمومات معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً. قال: و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته» [1].

(3) للعمومات و الإطلاقات و معتبرة أبي بصير المتقدّمة، و صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه، أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ «قال (عليه السلام): نعم» الحديث [2].

(4) بيان ذلك: أنّه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة الأجير لصاحبه، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدّمين، منهم: الشيخ في النهاية [3]، كما أنّه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخّرين.


[1] الوسائل 27: 372/ كتاب الشهادات ب 29 ح 3.

[2] الوسائل 27: 371/ كتاب الشهادات ب 29 ح 1.

[3] النهاية: 325.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست