responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 124

[مسألة 93: تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره]

(مسألة 93): تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره (1)،


و استدلّ على القبول بالعمومات و خصوص موثّقة أبي بصير المتقدّمة، بناءً على إرادة المعنى المصطلح عليه من الكراهة.

و استدلّ على عدم القبول بعدّة روايات، عمدتها موثّقة سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود «قال: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير» الحديث [1]. بعد تقييدها بما قبل المفارقة لما تقدّم، و موثّقة أبي بصير الآنفة الذكر، بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة، و حملها على المعنى اللغوي.

أقول: إنّ العمومات إنّما يصحّ التمسّك بها فيما إذا لم يتمّ الاستدلال بالنصوص الخاصّة، فإن تمّت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى العمومات. و لا ريب في أنّ موثّقة سماعة ظاهرة في عدم قبول شهادة الأجير، كما أنّ موثّقة أبي بصير ظاهرة في ذلك، فإنّ الكراهة بالمعنى المصطلح لا يمكن إرادتها في المقام، إذ لو كانت شهادة الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة، لما سيأتي من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عيناً [2]، فكيف يمكن الحكم بكراهتها؟! و حمل الشهادة على الإشهاد خلاف الظاهر جدّاً، بل ينافيه سياق الموثّقة، فحينئذٍ لا مناص من تقييد العمومات و المطلقات بهما، و الالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته.

(1) على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لجماعة، فقيل: لا تقبل شهادته أصلًا، و هو مختار العماني [3]، و نسبه في المسالك إلى أكثر العامّة [4]، و عن الشيخ: أنّه‌


[1] الوسائل 27: 378/ كتاب الشهادات ب 32 ح 3.

[2] في ص 170.

[3] فتاوىٰ ابن أبي عقيل (ضمن رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): 153.

[4] المسالك 14: 205.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست