responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 418

[مسألة 291: مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم]

(مسألة 291): مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه، و من بال أو تغوّط في المسجد الحرام متعمّداً ضرب ضرباً شديداً (1).


(1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أيّما أفضل: الإيمان أو الإسلام؟ إلى أن قال: «فقال: الإيمان» قال: قلت: فأوجدني ذلك «قال: ما تقول في مَن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً؟» قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً «قال: أصبت، فما تقول في مَن أحدث في الكعبة متعمّداً؟» قلت: يقتل «قال: أصبت، أ لا ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد؟!» الحديث [1].

و صحيحة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث الإسلام و الإيمان «قال: و كان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة و أحدث في الكعبة حدثاً، فاخرج عن الكعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار إلى النار» [2].

و أمّا معتبرة سماعة قال: سألته، و ذكر حديثاً يقول فيه: «و لو أنّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه» [3].

فهي لا تنافي ما تقدّم، و لا توجب تقييدها، فإنّ المعاندة المذكورة فيها في قبال من أفلت منه بوله بغير اختيار، فإنّ فيها قال: «لو أنّ رجلًا دخل الكعبة فأفلت منه بوله أُخرج من الكعبة و لم يخرج من الحرم فغسل ثوبه و تطهّر ثمّ لم‌


[1] الوسائل 28: 368/ أبواب بقية الحدود ب 6 ح 1.

[2] الوسائل 28: 369/ أبواب بقية الحدود ب 6 ح 3.

[3] الوسائل 28: 370/ أبواب بقية الحدود ب 6 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست