[مسألة 175: هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟]
(مسألة 175): هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأوّل على كراهة، و لكنّ الأقرب هو الثاني (1).
(1) و ذلك لعدّة روايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: اغدوا غداً عليَّ متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه و لينصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم» [1].
و منها: صحيحة أبي بصير يعني: المرادي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أتاه أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل بالكوفة إلى أن قال: ثمّ قال: معاشر المسلمين، إنّ هذه حقوق اللّٰه، فمن كان للّٰه في عنقه حقّ فلينصرف، و لا يقيم حدود اللّٰه من في عنقه حدّ، فانصرف الناس و بقي هو و الحسن و الحسين (عليهم السلام)» الحديث [2]، و قريب منهما معتبرة الأصبغ بن نباتة [3].
و من الغريب ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك، حيث قال: وجه الأوّل ما روي عن علي (عليه السلام) لمّا رجم المرأة أنّه نادى بأعلى صوته: «أيُّها الناس، إنّ اللّٰه عهد إلى نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عهداً عهده محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ مَن للّٰه عليه حدّ، فمن كان للّٰه عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد» الحديث [4]، و الأصل في