كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي. نعم، لا قتل على المجنون و لا على الصبي (1).
[مسألة 182: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط]
(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط (2).
[مسألة 183: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي]
(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي، و كذلك العكس (3).
[مسألة 184: إذا لاط بعبده حُدّا]
(مسألة 184): إذا لاط بعبده حُدّا، و لو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا احتمل صدقه، و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد (4).
(1) بلا خلاف و لا إشكال في المسألة بين الأصحاب، لرفع القلم عنهما كما تقدّم الكلام فيه في مبحث الزنا [1]، و لبعض النصوص الآتية.
(2) قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم.
(3) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل و أُدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رُجِمَ» [2].
(4) أمّا حدّهما فقد تبيّن حكمه ممّا سبق.
و أمّا دعوى الإكراه: فالمشهور بين الأصحاب أنّها توجب سقوط الحدّ، و لا يختصّ ذلك بدعوى العبد الإكراه، بل يعمّ كلّ من ادّعى الإكراه على ذلك،