responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 283

كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي. نعم، لا قتل على المجنون و لا على الصبي (1).

[مسألة 182: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط]

(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط (2).

[مسألة 183: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي]

(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي، و كذلك العكس (3).

[مسألة 184: إذا لاط بعبده حُدّا]

(مسألة 184): إذا لاط بعبده حُدّا، و لو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا احتمل صدقه، و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد (4).


(1) بلا خلاف و لا إشكال في المسألة بين الأصحاب، لرفع القلم عنهما كما تقدّم الكلام فيه في مبحث الزنا [1]، و لبعض النصوص الآتية.

(2) قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم.

(3) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل و أُدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رُجِمَ» [2].

(4) أمّا حدّهما فقد تبيّن حكمه ممّا سبق.

و أمّا دعوى الإكراه: فالمشهور بين الأصحاب أنّها توجب سقوط الحدّ، و لا يختصّ ذلك بدعوى العبد الإكراه، بل يعمّ كلّ من ادّعى الإكراه على ذلك،


[1] في ص 241.

[2] الوسائل 28: 159/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 7.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست