responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 284

[مسألة 185: إذا لاط ذمّي بمسلم]

(مسألة 185): إذا لاط ذمّي بمسلم، فإن كان مع الإيقاب قتل (1)، و إن كان بدونه فالمشهور أنّه يقتل أيضاً، و هو غير بعيد (2). و أمّا إذا لاط بذمّي آخر أو بغير ذمّي من الكفّار فالحكم كما تقدّم في باب الزنا.


لعموم درء الحدّ بالشبهة. و لكن قد تقدّم عدم ثبوت هذا العموم [1]، إلّا أنّ صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في حدّ الزنا [2] لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى، فإنّ موردها و إن كان هو دعوى المرأة الإكراه على الزنا إلّا أنّه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا و دعوى الإكراه على اللواط.

فالنتيجة: أنّ هذه الدعوى مسموعة، سواء أ كانت من العبد أم من غيره، فلا موجب لاختصاصه بالعبد.

(1) بلا خلاف في البين، و لا فرق في ذلك بين المحصن و غير المحصن، لثبوت ذلك في الزنا، و اللواط أشدّ منه، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي» [3].

(2) لأنّه يعتبر في الذمّي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الإسلام، فإذا ارتكبه خرج عن الذمّة فيقتل.


[1] في ص 209.

[2] في ص 209.

[3] الوسائل 28: 157/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست