(مسألة 185): إذا لاط ذمّي بمسلم، فإن كان مع الإيقاب قتل (1)، و إن كان بدونه فالمشهور أنّه يقتل أيضاً، و هو غير بعيد (2). و أمّا إذا لاط بذمّي آخر أو بغير ذمّي من الكفّار فالحكم كما تقدّم في باب الزنا.
لعموم درء الحدّ بالشبهة. و لكن قد تقدّم عدم ثبوت هذا العموم [1]، إلّا أنّ صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في حدّ الزنا [2] لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى، فإنّ موردها و إن كان هو دعوى المرأة الإكراه على الزنا إلّا أنّه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا و دعوى الإكراه على اللواط.
فالنتيجة: أنّ هذه الدعوى مسموعة، سواء أ كانت من العبد أم من غيره، فلا موجب لاختصاصه بالعبد.
(1) بلا خلاف في البين، و لا فرق في ذلك بين المحصن و غير المحصن، لثبوت ذلك في الزنا، و اللواط أشدّ منه، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي» [3].
(2) لأنّه يعتبر في الذمّي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الإسلام، فإذا ارتكبه خرج عن الذمّة فيقتل.