responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 116

[مسألة 88: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة]

(مسألة 88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة، فتسمع شهادة الأب لولده و على ولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه (1)، و أمّا قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف،


و رواية الصدوق رواية قول الصادق عن آبائه (عليهم السلام)، و لأننا في بين الروايتين و لا دليل على وحدتهما فالظاهر أنّ الصادق (عليه السلام) نقل تارةً فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، و اخرى قول آبائه (عليهم السلام)، فتصحّ كلتا الروايتين.

ثمّ إنّه قد يقال: إنّ العداوة الدنيويّة للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة، فلا حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشهادة، و لكنّ الصحيح أنّها لا تضرّ بالعدالة أحياناً، إذ قد يمكن حصول العداوة لسببٍ ما، فيبغض الإنسان مثلًا قاتل ابنه خطأً بحيث لا يحبّ أن يراه، و لكن لا يرتكب عملًا ينافي عدالته من هتكٍ أو سبٍّ أو غير ذلك، فمثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة.

(1) بلا خلاف و لا إشكال، و تدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات عدّة نصوص خاصّة، منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه، «فقال: تجوز» [1].

و مورد هذه النصوص و إن كان الشهادة للقريب لا عليه إلّا أنّه يفهم منها حكم الشهادة عليه بالأولويّة القطعيّة.

ثمّ إنّه نسب إلى الشيخ في قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضمام شاهد أجنبي إليه [2]، و قد استدلّ عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن‌


[1] الوسائل 27: 368/ كتاب الشهادات ب 26 ح 3.

[2] النهاية: 330.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست