[مسألة 88: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة]
(مسألة 88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة، فتسمع شهادة الأب لولده و على ولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه (1)، و أمّا قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف،
و رواية الصدوق رواية قول الصادق عن آبائه (عليهم السلام)، و لأننا في بين الروايتين و لا دليل على وحدتهما فالظاهر أنّ الصادق (عليه السلام) نقل تارةً فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، و اخرى قول آبائه (عليهم السلام)، فتصحّ كلتا الروايتين.
ثمّ إنّه قد يقال: إنّ العداوة الدنيويّة للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة، فلا حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشهادة، و لكنّ الصحيح أنّها لا تضرّ بالعدالة أحياناً، إذ قد يمكن حصول العداوة لسببٍ ما، فيبغض الإنسان مثلًا قاتل ابنه خطأً بحيث لا يحبّ أن يراه، و لكن لا يرتكب عملًا ينافي عدالته من هتكٍ أو سبٍّ أو غير ذلك، فمثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة.
(1) بلا خلاف و لا إشكال، و تدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات عدّة نصوص خاصّة، منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه، «فقال: تجوز» [1].
و مورد هذه النصوص و إن كان الشهادة للقريب لا عليه إلّا أنّه يفهم منها حكم الشهادة عليه بالأولويّة القطعيّة.
ثمّ إنّه نسب إلى الشيخ في قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضمام شاهد أجنبي إليه [2]، و قد استدلّ عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن