responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 117

و الأظهر القبول (1).


جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر» [1].

و لكن من الظاهر أنّ الرواية في مقام بيان أنّه لا اعتبار بشهادة الواحد، بل لا بدّ من أن ينضمّ إليه شاهد آخر. و ليس فيها دلالة و لا إشعار بأنّ الشاهد الآخر لا بدّ أن يكون أجنبيّا، فلا موجب لتقييد المطلقات، فلو شهد أخوان عادلان لأخ لهما أو كان أحد الشاهدين أباً للمشهود له و الآخر أخاً له قبلت شهادتهما.

(1) و إن كان المشهور بين الأصحاب عدم القبول، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.

و استدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع بأنّ الشهادة على الوالد تكذيبٌ و إيذاءٌ له، فيكون بذلك عاقّاً.

و بما رواه الصدوق مرسلًا: «أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده» [2].

أقول: أمّا الإجماع فهو غير تامّ، فإنّه قد نسب إلى السيّد المرتضى (قدس سره) الخلاف [3]، و تردّد في ذلك العلّامة في التحرير [4]، و اختار الشهيد القبول في الدروس [5]، و مال إلى ذلك بعض المتأخّرين. و ممّا يوهن دعوى الإجماع أنّ‌


[1] الوسائل 27: 368/ كتاب الشهادات ب 26 ح 5، التهذيب 6: 286/ 790.

[2] الوسائل 27: 369/ كتاب الشهادات ب 26 ح 6، الفقيه 3: 26/ 71.

[3] حكاه في الجواهر 41: 75، و راجع الانتصار: 496.

[4] التحرير 2: 209 (حجري).

[5] الدروس 2: 132.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست