حرمتها في الشريعة الإسلامية، كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا، و لو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر (1).
[مسألة 287: لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر]
(مسألة 287): لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر (2).
[مسألة 288: لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً]
(مسألة 288): لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً و ليس له رجل يسرىٰ سقط عنه الحدّ و عزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة (3).
[مسألة 289: قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز]
(مسألة 289): قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز، و أمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال و المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ و إنّما يعزّرون (4).
و لكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته، فإن تاب و إلّا قتل [1].