responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 414

حرمتها في الشريعة الإسلامية، كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا، و لو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر (1).

[مسألة 287: لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر]

(مسألة 287): لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر (2).

[مسألة 288: لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً]

(مسألة 288): لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً و ليس له رجل يسرىٰ سقط عنه الحدّ و عزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة (3).

[مسألة 289: قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز]

(مسألة 289): قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز، و أمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال و المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ و إنّما يعزّرون (4).


و لكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته، فإن تاب و إلّا قتل [1].

و لم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري.

(1) الوجه في جميع ذلك ظاهر.

(2) لأنّه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير.

(3) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا [2].

نعم، يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية اللّٰه.

(4) فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقدّم [3]، و لكنّ الحاكم يعزّرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة. و في موثّقة سماعة قال: «قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطع،


[1] الشرائع 4: 174.

[2] في ص 375.

[3] في ص 349 354.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست