responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 215

[مسألة 140: لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو]

(مسألة 140): لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو و عدم إقامة الحدّ عليه (1)، و قيّده المشهور


جلدة» قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدٍّ يجب فيه الرجم، أ كنت راجمه؟ «فقال: لا، و لكن كنت ضاربه الحدّ» [1].

و قريب منها صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جُلِدَ» قلت: أ رأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم، أ كنت ترجمه؟ «قال: لا، و لكن كنت ضاربه» [2].

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم» [3].

(1) تدلّ عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له علي (عليه السلام): إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: و إنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة» [4].

و تؤيّده روايته الأُخرى عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال: جاء رجل‌


[1] الوسائل 28: 26/ أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 1.

[2] الوسائل 28: 26/ أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 2.

[3] الوسائل 28: 27/ أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 3.

[4] الوسائل 28: 250/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست