responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 214

[مسألة 139: لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ]

(مسألة 139): لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ، و لو أقرّ بما يوجب الحدّ غير الرجم ثمّ أنكر لم يسقط (1).


فإنّها ظاهرة في أنّ الحدّ مطلقاً رجماً كان أو جلداً لا يترتّب على الإقرار مرّة واحدة، بل لا بدّ من الإقرار عند الإمام أربع مرّات.

و أمّا صحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة حرّا كان أو عبداً أو حرّة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه، كائناً من كان، إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضَرَبَه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه» الحديث [1].

فإنّها و إن كانت تدلّ على ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة، إلّا أنّه لا بدّ من حملها على التقيّة، كما يشهد على ذلك أمران:

الأوّل: اشتمالها على نفوذ إقرار العبد في الحدود، و هو مخالف لمذهب أصحابنا و موافق لمذهب العامّة.

الثاني: أنّ ظاهر إطلاق هذه الصحيحة هو أنّ الرجم لا يترتّب على الإقرار و لو كان أربع مرّات، و إنّما يثبت بشهادة أربعة شهداء، و كلا الأمرين مخالف لمذهب الأصحاب، فلا مناص عندئذٍ من حملها على التقيّة كما تقدّم.

(1) على المشهور بين الأصحاب فيهما، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد بعد «فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين‌


[1] الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست