responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 258

و لا يعتبر وصول كلّ شمراخ إلى جسده (1).

[مسألة 165: لو زنىٰ شخص مراراً و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة]

(مسألة 165): لو زنىٰ شخص مراراً و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة حدّ حدّا واحداً (2).


و معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «أنّه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرماً، فدعا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ» [1].

(1) و ذلك لإطلاق الدليل و عدم ما يدلّ على تقييده بذلك.

(2) بلا خلاف بين الأصحاب في الجملة، و الدليل على ذلك: أنّ الجلد أو الرجم إنّما يثبت على الزاني أو الزانية، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وحدة الزنا و تكرّره.

و قد حكي التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق و الإسكافي (قدس سرهما)، فإنّ الزنا المتكرّر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة واحدة حُدَّ حدّا واحداً، و إن كان بنسوة متعدّدة حُدَّ حدوداً متعدّدة بتعدّد النساء [2].

و السند في هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة، قال: «فقال: إن زنىٰ بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، فإن هو زنىٰ بنسوة شتّى في يوم واحد و في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا» [3].


[1] الوسائل 28: 31/ أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 7.

[2] المقنع: 438، و حكاه عن ابن الجنيد العلّامة في المختلف 9: 162.

[3] الوسائل 28: 122/ أبواب حد الزنا ب 23 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست