[مسألة 163: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم]
(مسألة 163): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت (1).
[مسألة 164: لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ]
(مسألة 164): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ (2)، و مع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة (3).
(1) و ذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» [1].
(2) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدّا، و به قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروه حتى تبرأ، لا تنكئوها عليه فتقتلوه» [2].
(3) تدلّ على ذلك صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) برجل دميم قصير قد سقىٰ بطنه، و قد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا و قد دخل عليَّ، فقال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): أزنيت؟ فقال له: نعم و لم يكن أُحصن فصعد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) بصره و خفضه، ثمّ دعا بعذق فقدّه مائة، ثمّ ضربه بشماريخه» [3].