responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 317

[مسألة 206: إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته]

(مسألة 206): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحدّ حقّ لهما، و ليس لأبيهما حقّ المطالبة به أو العفو (1).

[مسألة 207: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة]

(مسألة 207): إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة (2).


و تدلّ على ذلك معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إن الحدّ لا يورث كما تورث الدية و المال، و لكن من قام به من الورثة فهو وليّه، و من تركه فلم يطلبه فلا حقّ له، و ذلك مثل رجل قذف و للمقذوف أخ (أخوان)، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها أُمّهما جميعاً، و العفو إليهما جميعاً» [1]، و قريب منها معتبرته الأُخرىٰ [2].

و على ذلك تحمل معتبرة السكوني: «الحدّ لا يورث» [3] أي لا يكون إرثه كإرث المال، كما في معتبرة عمّار.

(1) فإنّ القذف متوجّه إلى الابن أو الابنة فحسب دون الأب، فبطبيعة الحال يكون حقّ الحدّ لهما دونه.

نعم، عن الشيخ في النهاية أنّ للأب المطالبة به أو العفو [4].

و لكن وجهه غير ظاهر، بعد ما عرفت من أنّ طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب.

(2) و ذلك لصحيحة يونس المتقدّمة من أنّ أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة. و لا دليل على خلافها في المقام.


[1] الوسائل 28: 208/ أبواب حد القذف ب 22 ح 2.

[2] الوسائل 28: 208/ أبواب حد القذف ب 22 ح 1.

[3] الوسائل 28: 209/ أبواب حد القذف ب 22 ح 3.

[4] النهاية: 724.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست