responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 316

[مسألة 205: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو]

(مسألة 205): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو، فإن تعدّد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين فعفا أحدهما كان للآخر المطالبة بالحقّ، و لا يسقط بعفو الأوّل (1).


نعم، نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار و يحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة [1]، جمعاً بين صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته «قال: يجلد» قلت: أ رأيت إن عفت عنه؟ «قال: لا، و لا كرامة» [2]، و بين ما دلّ من الروايات المتقدّمة على العفو.

و لكن يرد عليه أوّلًا: أنّ مقتضى الجمع بينهما على تقدير تماميّة دلالة الصحيحة ليس ذلك، بل يقيّد إطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة، كما نسب ذلك إلى الصدوق (قدس سره) [3].

و ثانياً: أنّ صحيحة محمّد بن مسلم ظاهرة في صحّة عفو الزوجة، فإنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «لا» بعد قوله: أ رأيت إن عفت عنه، هو نفي الجلد لا نفي العفو، و على تقدير التنزّل عن هذا و تسليم أنّه لا ظهور لها في ذلك فلا شبهة في أنّها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضاً، بل هي مجملة فلا أثر لها عندئذٍ، فالمرجع هو الإطلاقات المتقدّمة، و مقتضاها عدم الفرق بين الزوجة و غيرها.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.


[1] حكاه في الجواهر 41: 425.

[2] الوسائل 28: 207/ أبواب حد القذف ب 20 ح 4.

[3] حكاه في الجواهر 41: 426.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست