responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 318

[مسألة 208: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ]

(مسألة 208): إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ، حُدَّ حدّا واحداً (1).

[مسألة 209: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة]

(مسألة 209): لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة أو بتصديق من يستحقّ عليه الحدّ أو بالعفو. نعم، لو قذف الزوج زوجته سقط حقّ القذف باللعان أيضاً على ما تقدّم (2).

[مسألة 210: لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع]

(مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع. و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده (3).


و ما قيل من أنّه يقتل في الرابعة بعد إقامة الحدّ عليه ثلاث مرّات.

لم يظهر وجهه إلّا لأجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحية، و هو قياس لا نقول به.

(1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف «فقال: إن قال له: إنّ الذي قلت لك حقّ، لم يجلد، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد» [1].

(2) الوجه في جميع ذلك ظاهر، فلا يحتاج إلى مؤنة بيان.

(3) بلا إشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم. و أمّا إذا كان قبل حكم الحاكم فقد يقال: إنّه يحدّ الجميع، و لكن لا وجه له، و ذلك لتماميّة الشهود الأربعة، فلا موجب للحدّ.

نعم، يحدّ الراجع، نظراً إلى أنّه برجوعه قد اعترف بالقذف.


[1] الوسائل 28: 191/ أبواب حد القاذف ب 10 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست