[مسألة 208: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ]
(مسألة 208): إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ، حُدَّ حدّا واحداً (1).
[مسألة 209: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة]
(مسألة 209): لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة أو بتصديق من يستحقّ عليه الحدّ أو بالعفو. نعم، لو قذف الزوج زوجته سقط حقّ القذف باللعان أيضاً على ما تقدّم (2).
[مسألة 210: لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع]
(مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع. و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده (3).
و ما قيل من أنّه يقتل في الرابعة بعد إقامة الحدّ عليه ثلاث مرّات.
لم يظهر وجهه إلّا لأجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحية، و هو قياس لا نقول به.
(1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف «فقال: إن قال له: إنّ الذي قلت لك حقّ، لم يجلد، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد» [1].
(2) الوجه في جميع ذلك ظاهر، فلا يحتاج إلى مؤنة بيان.
(3) بلا إشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم. و أمّا إذا كان قبل حكم الحاكم فقد يقال: إنّه يحدّ الجميع، و لكن لا وجه له، و ذلك لتماميّة الشهود الأربعة، فلا موجب للحدّ.
نعم، يحدّ الراجع، نظراً إلى أنّه برجوعه قد اعترف بالقذف.