responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 319

[مسألة 211: حدّ القذف ثمانون جلدة]

(مسألة 211): حدّ القذف ثمانون جلدة. و لا فرق في ذلك بين الحرّ و العبد (1) و الذكر و الأُنثىٰ (2). و يضرب بثياب بدنه و لا يجرّد (3)،


(1) تقدّم الكلام في وجه ذلك موسّعاً في شرائط القاذف [1].

(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، لإطلاق الأدلّة.

(3) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب.

و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه» [2].

و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أن لا ينزع شي‌ء من ثياب القاذف إلّا الرداء» [3].

و أمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرىٰ أن يعرّى جلده» [4].

فهي لا تعارضهما، فإنّ جملة: «أن يعرّى جلده» لم تثبت، حيث إنّ صاحب الوافي نقل كلمة: «أن يفرى» فقال: إنّ الموجود في الاستبصار هو كلمة: «أن يعرّى» [5]، و كذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة [6]. فالنتيجة: أنّ تلك‌


[1] في ص 306 309.

[2] الوسائل 28: 197/ أبواب حد القذف ب 15 ح 3.

[3] الوسائل 28: 197/ أبواب حد القذف ب 15 ح 4.

[4] الوسائل 28: 183/ أبواب حد القذف ب 4 ح 16.

[5] الوافي 15: 378/ 15287.

[6] الجواهر 41: 416.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست