(مسألة 211): حدّ القذف ثمانون جلدة. و لا فرق في ذلك بين الحرّ و العبد (1) و الذكر و الأُنثىٰ (2). و يضرب بثياب بدنه و لا يجرّد (3)،
(1) تقدّم الكلام في وجه ذلك موسّعاً في شرائط القاذف [1].
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، لإطلاق الأدلّة.
(3) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه» [2].
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء» [3].
و أمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرىٰ أن يعرّى جلده» [4].
فهي لا تعارضهما، فإنّ جملة: «أن يعرّى جلده» لم تثبت، حيث إنّ صاحب الوافي نقل كلمة: «أن يفرى» فقال: إنّ الموجود في الاستبصار هو كلمة: «أن يعرّى» [5]، و كذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة [6]. فالنتيجة: أنّ تلك