(مسألة 212): يثبت القذف بشهادة عدلين (2)، و أمّا ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرّتين، و لكنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (3).
[مسألة 213: لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ]
(مسألة 213): لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ، و لكنّهما يعزّران (4).
الجملة غير ثابتة، و عليه فلا يمكن الاستناد إليها. على أنّ في ذيل هذه الرواية ما لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلا بدّ إذن من ردّها إلى أهلها. و كيف كان، فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدّمتين.
(1) و ذلك لعدّة روايات، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة.
(2) بلا خلاف بين الفقهاء، لإطلاق أدلّة حجّيّة البيّنة.
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلين افترىٰ كلّ واحد منهما على صاحبه «فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران» [2].
و صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما» [3].