responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 320

و يقتصر فيه على الضرب المتوسّط (1).

[مسألة 212: يثبت القذف بشهادة عدلين]

(مسألة 212): يثبت القذف بشهادة عدلين (2)، و أمّا ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرّتين، و لكنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (3).

[مسألة 213: لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ]

(مسألة 213): لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ، و لكنّهما يعزّران (4).


الجملة غير ثابتة، و عليه فلا يمكن الاستناد إليها. على أنّ في ذيل هذه الرواية ما لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلا بدّ إذن من ردّها إلى أهلها. و كيف كان، فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدّمتين.

(1) و ذلك لعدّة روايات، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة.

(2) بلا خلاف بين الفقهاء، لإطلاق أدلّة حجّيّة البيّنة.

(3) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القيادة [1].

(4) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب.

و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلين افترىٰ كلّ واحد منهما على صاحبه «فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران» [2].

و صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما» [3].


[1] في ص 304.

[2] الوسائل 28: 201/ أبواب حد القذف ب 18 ح 1.

[3] الوسائل 28: 202/ أبواب حد القذف ب 18 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست