responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 321

[التاسع: سبّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)]

التاسع: سبّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)

[مسألة 214: يجب قتل من سبّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) على سامعه]

(مسألة 214): يجب قتل من سبّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير و نحو ذلك (1)، و يلحق به سبّ الأئمّة (عليهم السلام) و سبّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) (2).


(1) أمّا وجوب قتله مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل ادّعي الإجماع عليه بقسميه فلعدّة روايات:

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عمّن شتم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) «فقال (عليه السلام): يقتله الأدنى فالأدنىٰ قبل أن يرفع إلى الإمام» [1].

و أمّا عدم وجوبه مع الخوف فلإطلاق أدلّة نفي الضرر، و لخصوص صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إنّ رجلًا من هذيل كان يسبّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)» إلى أن قال: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ رأيت لو أنّ رجلًا الآن سبّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، أ يقتل؟ «قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله» [2].

(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه، و ذلك لما علم من الخارج بالضرورة أنّ الأئمّة (عليهم السلام) و الصدّيقة الطاهرة (عليها السلام) بمنزلة نفس النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، و أنّ حكمهم (عليهم السلام) حكمه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، و كلّهم يجرون مجرى واحداً، و تؤكّد ذلك عدّة روايات:


[1] الوسائل 28: 337/ أبواب حد المرتد ب 7 ح 1.

[2] الوسائل 28: 213/ أبواب حد القذف ب 25 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست