responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 401

و استخدمت خدمة شديدة، و منعت الطعام و الشراب إلّا ما يمسك نفسها، و ألبست خشن الثياب (1).

[مسألة 272: إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة]

(مسألة 272): إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة، و قيل: يقتل في الثالثة، و كلاهما لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم القتل (2).


أمّا بينونتها من زوجها: فلقوله تعالىٰ «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [1]، فإنّه يدلّ على أنّ زوجة المسلم لا تكون كافرة، خرج من ذلك ما خرج من جواز التزويج بأهل الكتاب مطلقاً أو في خصوص المتعة، و ما إذا أسلم الزوج و لم تسلم زوجته، و يبقى الباقي تحت العموم.

و أمّا اعتدادها عدّة الطلاق: فلأنّ التقاء الختانين يوجب العدّة مطلقاً كما تقدّم [2]، و المنصرف من العدّة إنّما هو عدّة الطلاق، إلّا فيما ثبت بدليل خاصّ أنّها عدّة الوفاة، كما في ارتداد الزوج عن فطرة.

(1) تدلّ على ذلك بعض الروايات المتقدّمة.

(2) الوجه في ذلك: أنّه لا دليل على القتل في المرّة الرابعة إلّا ما ادّعاه الشيخ من الإجماع في الخلاف على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، و هو نقل إجماع لم يثبت [3]، بل ثبت عدمه، لذهاب جماعة إلى أنّه يقتل في الثالثة، و نسب الشيخ (قدس سره) ذلك إلى الأصحاب [4].


[1] الممتحنة 60: 10.

[2] شرح العروة الوثقىٰ 32: 224.

[3] الخلاف 5: 504.

[4] المبسوط 8: 74.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست