responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 338

و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات (1).

[مسألة 225: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]

(مسألة 225): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه، و لكنّه مشكل، و الأظهر عدم السقوط (2)، و إن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال و لا خلاف.

[مسألة 226: إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة]

(مسألة 226): إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة فالإمام مخيّر بين العفو عنه و إقامة الحدّ عليه (3).


فليس فيها دلالة، مع أنّ قدامة قد استحلّ شرب الخمر و لم يذكر فيها الاستتابة. و الظاهر أنّ قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن ينكر حرمة شرب الخمر، و إنّما أنكر وجوب الحدّ على مثله، فهي أجنبيّة عن المقام.

(1) لعين ما مرّ.

نعم، يفترق سائر المسكرات عن الخمر، فإنّ احتمال الاشتباه و الجهل بالحرمة فيها أقرب منه في الخمر، حيث إنّ حرمتها ليست في الوضوح كحرمة الخمر.

(2) تقدّم الكلام في ذلك و فيما بعده في باب الزنا [1].

(3) سبق الكلام في ذلك مفصّلًا [2].


[1] في ص 225 227.

[2] في ص 215.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست