[مسألة 225: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]
(مسألة 225): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه، و لكنّه مشكل، و الأظهر عدم السقوط (2)، و إن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال و لا خلاف.
[مسألة 226: إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة]
(مسألة 226): إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة فالإمام مخيّر بين العفو عنه و إقامة الحدّ عليه (3).
فليس فيها دلالة، مع أنّ قدامة قد استحلّ شرب الخمر و لم يذكر فيها الاستتابة. و الظاهر أنّ قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن ينكر حرمة شرب الخمر، و إنّما أنكر وجوب الحدّ على مثله، فهي أجنبيّة عن المقام.
(1) لعين ما مرّ.
نعم، يفترق سائر المسكرات عن الخمر، فإنّ احتمال الاشتباه و الجهل بالحرمة فيها أقرب منه في الخمر، حيث إنّ حرمتها ليست في الوضوح كحرمة الخمر.
(2) تقدّم الكلام في ذلك و فيما بعده في باب الزنا [1].