(مسألة 135): يشترط في ثبوت الحدّ أُمور: الأوّل: البلوغ، فلا حدّ على الصبي (1). الثاني: الاختيار، فلا حدّ على المكره و نحوه (2).
المسألة عذراً له، فلا يكون مشمولًا لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة الدالّة على نفي الحدّ من الجاهل.
و تؤكّد ما ذكرناه صحيحة يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها «فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم» إلى أن قال: قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدري كم هي؟ «فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتى تعلم» [1].
فإنّها تدلّ على أنّ من لزمته الحجّة لا بدّ له من السؤال، و لا يسقط عنه الحدّ.
(1) و ذلك لرفع القلم عنه، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوّجت و أُقيمت عليها الحدود التامّة لها و عليها» قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك، أ تقام عليه الحدود على تلك الحال؟ «قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، و لا تبطل حدود اللّٰه في خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم» [2].
(2) و ذلك لسقوط التكليف عن المكره، مضافاً إلى ما ورد في عدّة روايات من نفي الحدّ عن المكره: