responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 352

[الثامن: أن يكون المال ملك غيره]

الثامن: أن يكون المال ملك غيره. و أمّا لو كان متعلّقاً لحقّ غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكاً لغيره كما في الإجارة، لم يقطع (1).


منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة، و لكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي» [1].

و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: ليس على الطرار و المختلس قطع، لأنّها دغارة معلنة، و لكن يقطع من يأخذ و يخفي» [2].

(1) من دون خلاف بين الأصحاب، و ذلك لاختصاص أدلّة القطع بسرقة العين المملوكة، و هي عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في كم يقطع السارق؟ «قال: في ربع دينار إلى أن قال: فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند اللّٰه سارق، و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر» الحديث [3].

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال:


[1] الوسائل 28: 268/ أبواب حد السرقة ب 12 ح 2.

[2] الوسائل 28: 269/ أبواب حد السرقة ب 12 ح 7.

[3] الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست