الثامن: أن يكون المال ملك غيره. و أمّا لو كان متعلّقاً لحقّ غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكاً لغيره كما في الإجارة، لم يقطع (1).
منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة، و لكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي» [1].
و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: ليس على الطرار و المختلس قطع، لأنّها دغارة معلنة، و لكن يقطع من يأخذ و يخفي» [2].
(1) من دون خلاف بين الأصحاب، و ذلك لاختصاص أدلّة القطع بسرقة العين المملوكة، و هي عدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في كم يقطع السارق؟ «قال: في ربع دينار إلى أن قال: فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند اللّٰه سارق، و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر» الحديث [3].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: