responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 351

[مسألة 232: لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز]

(مسألة 232): لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركاً لغيره، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحدّ عليهما جميعاً، و لا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الإخراج بالمباشرة و أن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه (1).

[السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع]

السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده (2)، و أمّا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، و كذلك الحال في بقيّة الأقارب (3).

[السابع: أن يأخذ المال سرّاً]

السابع: أن يأخذ المال سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً و علناً و أخذ المال لم يقطع (4).


(1) و ذلك لإطلاق الأدلّة، فلو هتك حرزاً و أخرج المتاع بحمله على حيوان أو صبي غير مميّز أو ما شاكل ذلك ثبت الحدّ عليه و إن لم يكن مباشراً للإخراج، لأنّ العبرة إنّما هي باستناده إليه، و هو متحقّق في المقام.

(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.

و تدل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال: لو قتله ما قُتِلَ به، و إن قذفه لم يُجلَدْ له» الحديث [1]، حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضاً.

(3) و ذلك لإطلاق الأدلّة، و عدم وجود دليل مقيّد في البين.

(4) تدلّ على ذلك مضافاً إلى عدم صدق السارق عليه عدّة روايات:


[1] الوسائل 28: 196/ أبواب حد القذف ب 14 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست