responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 225

أو العفو بشفاعة (1).

[مسألة 148: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]

(مسألة 148): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه، و دليله غير ظاهر، و أمّا بعد قيامها فلا يسقط (2).


رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): لا كفالة في حدّ» [1].

(1) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه، و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم» الحديث [2].

و مقتضى التعليل في هذه المعتبرة هو اختصاص عدم جواز الشفاعة في الحدود بما لا يملك الإمام العفو فيها، و أمّا فيما له العفو كما إذا ثبت موجب الحدّ بالإقرار فلا مانع من الشفاعة فيه.

(2) أمّا عدم السقوط بعد قيام البيّنة: فلا شكّ فيه، و ذلك للإطلاقات الدالّة على لزوم إجراء الحدّ و عدم الدليل على سقوطه بالتوبة.

و يؤكّد ذلك ما دلّ على أنّ من هرب من الحفيرة يردّ حتى يقام عليه الحدّ إذا كان قد قامت عليه البيّنة، كصحيحة حسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتى يقام عليه الحدّ؟ «فقال: يردّ و لا يردّ إلى أن قال: و إن كان إنّما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثمّ هرب رُدَّ و هو صاغر حتى يقام عليه الحدّ» [1].


[1] الوسائل 28: 44/ أبواب مقدمات الحدود ب 21 ح 1.

[2] الوسائل 28: 43/ أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 4.

[1] الوسائل 28: 101/ أبواب حد الزنا ب 15 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست