responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 224

[مسألة 146: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا]

(مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر (1).

[مسألة 147: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة]

(مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها (2)، كما لا يجوز التسريح بكفالة (3)


(1) و ذلك لإطلاق الدليل، و تؤيّده رواية عبد اللّٰه بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا «قال: يرجمون» [1].

(2) بلا خلاف بين الأصحاب.

و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجي‌ء، فقال (عليه السلام): حدّوهم، فليس في الحدود نظر (نظرة) ساعة» [2].

و يؤيّده ما رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسىٰ فالحدّ معطّل» [3].

و نسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، و هو سهو من قلمه الشريف.

(3) من دون خلاف.

و تدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال‌


[1] الوسائل 28: 96/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 7.

[2] الوسائل 28: 96/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 8.

[3] الوسائل 28: 47/ أبواب مقدمات الحدود ب 25 ح 2، الفقيه 4: 36/ 110.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست