[مسألة 146: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا]
(مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر (1).
[مسألة 147: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة]
(مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها (2)، كما لا يجوز التسريح بكفالة (3)
(1) و ذلك لإطلاق الدليل، و تؤيّده رواية عبد اللّٰه بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا «قال: يرجمون» [1].
(2) بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء، فقال (عليه السلام): حدّوهم، فليس في الحدود نظر (نظرة) ساعة» [2].
و يؤيّده ما رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسىٰ فالحدّ معطّل» [3].
و نسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، و هو سهو من قلمه الشريف.
(3) من دون خلاف.
و تدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال