responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 223

..........


(عليه السلام)، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها «قال: تجوز شهادتهم» [1].

و لكنّ الظاهر أنّه لا يثبت الزنا بذلك، فلا بدّ للزوج من أن يلاعن زوجته، و يجلد الشهود الثلاثة.

و تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الآية المباركة من أنّ الزوج إذا رمىٰ زوجته بالزنا فلا بدّ و أن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة، و إلّا فلا بدّ من الملاعنة صحيحة مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها «قال: يجلدون الثلاثة، و يلاعنها زوجها، و يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبداً» [2]، و قريب منها رواية زرارة [3].

و أمّا رواية إبراهيم بن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير، فإنّه لم يرد فيه توثيق و لا مدح، فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيّدة بإطلاق الآية الكريمة.

و من الغريب أنّ صاحب الجواهر و الشهيد في المسالك غفلا عن صحيحة مسمع، و تخيّلا أنّ ما دلّ على عدم شهادة الزوج في الزنا منحصر برواية زرارة، و ذكرا أنّها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها [4].

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ محلّ الخلاف إنّما هو فيما إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا معاً و كان أحدهم الزوج، و أمّا إذا كان المدّعى للزنا أوّلًا هو الزوج فالظاهر أنّه لا خلاف في لزوم إتيانه بأربعة شهداء، كما هو الحال في قذف غير زوجته.


[1] الوسائل 22: 431/ كتاب اللعان ب 12 ح 1.

[2] الوسائل 22: 432/ كتاب اللعان ب 12 ح 3.

[3] الوسائل 22: 432/ كتاب اللعان ب 12 ح 2.

[4] الجواهر 41: 365، المسالك 14: 394.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست