(عليه السلام)، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها «قال: تجوز شهادتهم» [1].
و لكنّ الظاهر أنّه لا يثبت الزنا بذلك، فلا بدّ للزوج من أن يلاعن زوجته، و يجلد الشهود الثلاثة.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الآية المباركة من أنّ الزوج إذا رمىٰ زوجته بالزنا فلا بدّ و أن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة، و إلّا فلا بدّ من الملاعنة صحيحة مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها «قال: يجلدون الثلاثة، و يلاعنها زوجها، و يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبداً» [2]، و قريب منها رواية زرارة [3].
و أمّا رواية إبراهيم بن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير، فإنّه لم يرد فيه توثيق و لا مدح، فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيّدة بإطلاق الآية الكريمة.
و من الغريب أنّ صاحب الجواهر و الشهيد في المسالك غفلا عن صحيحة مسمع، و تخيّلا أنّ ما دلّ على عدم شهادة الزوج في الزنا منحصر برواية زرارة، و ذكرا أنّها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها [4].
بقي هنا شيء: و هو أنّ محلّ الخلاف إنّما هو فيما إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا معاً و كان أحدهم الزوج، و أمّا إذا كان المدّعى للزنا أوّلًا هو الزوج فالظاهر أنّه لا خلاف في لزوم إتيانه بأربعة شهداء، كما هو الحال في قذف غير زوجته.