responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 426

[مسألة 302: لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده]

(مسألة 302): لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك فلا قود و لا دية و كانت هدراً (1).

[مسألة 303: لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر]

(مسألة 303): لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر ضمن كلّ منهما ما جناه على الآخر، و لو كفّ أحدهما فصال الآخر و قصد الكافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه (2).

[مسألة 304: لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه]

(مسألة 304): لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر (3)، و إن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كلّ منهما جنايته (4).


(1) من دون خلاف بيننا، بل بين العامّة أيضاً إلّا عن ابن أبي ليلىٰ [1]، و يدلّ على ذلك ما تقدّم من الروايات، و يؤيّدها المرسل المحكي عن المبسوط: أنّ رجلًا فعل ذلك فأتى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فأهدر سنّه [2].

(2) يظهر وجه ذلك مما تقدّم.

(3) لأنّ الجرح العمدي مقتضٍ للضمان، و كون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات، فإن ثبت ببيّنة شرعاً فهو، و إلّا فعلى المجروح الحلف، فإن حلف على أنّه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية.

(4) يظهر الحال فيه مما تقدّم. و عليه، فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر، و إن كانت إحداهما أكره من الأُخرىٰ بقي ضمان الزائد.


[1] المغني لابن قدامة 10: 349.

[2] حكاه في الجواهر 41: 665.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست