(مسألة 301): يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلّق به من مال و غيره الدابّة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقّف الحفظ عليه فلا ضمان عليه (1).
السلام) «قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبىٰ أن يفعل، فذهب إلى السلطان، فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله، فما ترى فيه؟ فقلت: أرىٰ أن لا يقتله، إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه: دخل بيتي فقتلته» [1].
(1) بلا خلاف عندنا.
و تدلّ عليه مضافاً إلى الأولويّة القطعيّة بالإضافة إلى تلف الإنسان المهاجم المقتول دفاعاً في خصوص الدفاع عن النفس: صحيحة معلّىٰ أبي عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل غشيته دابّة فأرادت أن تطأه و خشي ذلك منها فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره «فقال: ليس عليه ضمان، إنّما زجر عن نفسه و هي الجبّار» [2].
فإنّها بمقتضى التعليل في ذيلها تدلّ على عدم الضمان فيما إذا تعيّبت الدابّة و تلفت أيضاً.
نعم، إذا تمكّن من الفرار و لم يتوقّف الحفظ على الدفع لم يجز تعييبها أو إتلافها، فلو فعل ذلك و الحال هذه ضمن.
[1] الوسائل 29: 135/ أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 3.
[2] الوسائل 29: 275/ أبواب موجبات الضمان ب 37 ح 1 و المتن موافق لما في الفقيه 4: 76/ 235.