responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 424

نعم، لو كان المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل و لم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه و لا فق‌ء عينيه (1).

[مسألة 300: لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي]

(مسألة 300): لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي على نفسه أو عرضه أو ماله، و لم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدّعاه، فإن أقام البيّنة على ذلك أو على ما يلازمه فهو، و إلّا اقتصّ منه (2).


معتبرته الثانية [1].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: أيّما رجل اطّلع على قومٍ في دراهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، و قال: من اعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له» [2].

و أمّا رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شي‌ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم» الحديث [3].

الدالّة على جواز قتله، فهي ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها.

(1) لانصراف الأدلّة عن ذلك.

(2) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل، فإنّ القتل عمداً وجداني و هو يوجب القصاص، إلّا أن يثبت أنّه كان دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، و إذا شكّ فيه فالأصل عدمه صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه‌


[1] الوسائل 29: 67/ أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 5.

[2] الوسائل 29: 68/ أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 7.

[3] الوسائل 29: 68/ أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 6.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست