responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 65

و على الثالث: حلفا، فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، و كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم له (1).

[و أمّا الصورة الثالثة]

و أمّا الصورة الثالثة: فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأُولى و تجري عليها أحكامها بجميع شقوقها (2)، و إن اعترف ذو اليد بأنّ المال لهما معاً جرىٰ عليها أحكام الصورة الثانية (3)، و إن لم يعترف بأنّه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.

[و أمّا الصورة الرابعة]

و أمّا الصورة الرابعة: ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما بيّنة على أنّ المال له، و اخرى تكون لأحدهما، و ثالثة لا تكون بيّنة أصلًا. فعلى الأوّل: إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر كان المال للحالف (4).


(1) يظهر حكم جميع ذلك ممّا تقدّم.

(2) فإنّ اعتراف ذي اليد حجّة، فتكون يده يد المعترف له.

(3) إذ المال حينئذٍ يكون بمنزلة ما إذا كان في يدهما معاً.

(4) تدلّ على ذلك في فرض حلفهما معاً أو حلف أحدهما معتبرة إسحاق ابن عمار المتقدّمة.

و أمّا مع نكول كل منهما فالدليل على التنصيف معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة و كلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [1].


[1] الوسائل 27: 250/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست