responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 80

[مسألة 75: إذا اختلفا في مالٍ معيّن]

(مسألة 75): إذا اختلفا في مالٍ معيّن، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما يأتي، سواء أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه أم لم يقيما جميعاً (1). نعم، إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حكم له بالمال (2)، و على البائع حينئذٍ أن يردّ إلى المقرّ له ما قبضه منه باعترافه (3). و إن لم يعترف البائع أصلًا، فإن أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم له، و للآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقّه، و إن ردّ الحلف إليه فإن نكل سقط حقّه أيضاً، و إن حلف ثبت حقّه في أخذ الثمن منه (4). و إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، أو لم يقيما جميعاً، توجّه الحلف إلى البائع (5)، فإن حلف على عدم البيع من كلّ منهما سقط حقّهما،


(1) فإنّ اعتراف صاحب المال نافذ ما لم يثبت خلافه، فإن لم تكن بيّنة على خلافه أو كانت البيّنتان متعارضتين كان الاعتراف حجّة.

(2) و ذلك لأنّ البيّنة تكشف عن أنّ الإقرار كان إقراراً على مال الغير لا على مال المقرّ نفسه.

(3) لنفوذ إقراره عليه.

(4) و الوجه في ذلك: أنّ كلّاً منهما مدّعٍ و صاحب المال مدّعى عليه، فمن عنده البيّنة تثبت دعواه، و من ليس له بيّنة ينتهي أمره إلى الحلف.

(5) فإنّه المدّعى عليه فيتوجّه إليه الحلف إذا لم تكن بيّنة أو كانت متعارضة.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست