responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 13

و أمّا إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة (1).

[ (مسألة 7): يعتبر في القاضي أُمور]

(مسألة 7): يعتبر في القاضي أُمور، الأوّل: البلوغ (2)، الثاني: العقل (3)، الثالث: الذكورة (4)، الرابع: الإيمان (5)، الخامس: طهارة المولد (6)،


(1) و ذلك حيث إنّ كلّاً منهما مدّعٍ فلكلّ منهما الحقّ في تعيين الطريق لإثبات دعواه و ليس للآخر منعه عنه، فلو عيّن أحدهما حاكماً و الآخر حاكماً آخر و لا يمكن الجمع بينهما فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة.

(2) بلا إشكال و لا خلاف، و تدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال المتقدّمة.

(3) بلا خلاف و لا إشكال، لانصراف ما دلّ على نفوذ الحكم عن المجنون.

(4) بلا خلاف و لا إشكال، و تشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدّمة، و يؤيّدها ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام): في وصيّة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) «قال: يا علي، ليس على المرأة جمعة إلى أن قال: و لا تولّى القضاء» الحديث [1].

(5) بلا خلاف و لا إشكال، و تشهد به عدّة روايات، منها صحيحة الجمّال المتقدّمة.

(6) بلا خلاف و لا إشكال، و يدلّ عليه: أنّ ولد الزنا ليس له أن يؤمّ الناس في الصلاة و لا تقبل شهادته كما يأتي [2]، فليس له أن يتصدّى القضاء بين الناس‌


[1] الوسائل 27: 16/ أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1، الفقيه 4: 263/ 821.

[2] في ص 134.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست