(1) و ذلك حيث إنّ كلّاً منهما مدّعٍ فلكلّ منهما الحقّ في تعيين الطريق لإثبات دعواه و ليس للآخر منعه عنه، فلو عيّن أحدهما حاكماً و الآخر حاكماً آخر و لا يمكن الجمع بينهما فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة.
(2) بلا إشكال و لا خلاف، و تدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال المتقدّمة.
(3) بلا خلاف و لا إشكال، لانصراف ما دلّ على نفوذ الحكم عن المجنون.
(4) بلا خلاف و لا إشكال، و تشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدّمة، و يؤيّدها ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام): في وصيّة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) «قال: يا علي، ليس على المرأة جمعة إلى أن قال: و لا تولّى القضاء» الحديث [1].
(5) بلا خلاف و لا إشكال، و تشهد به عدّة روايات، منها صحيحة الجمّال المتقدّمة.
(6) بلا خلاف و لا إشكال، و يدلّ عليه: أنّ ولد الزنا ليس له أن يؤمّ الناس في الصلاة و لا تقبل شهادته كما يأتي [2]، فليس له أن يتصدّى القضاء بين الناس