[ (مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟]
(مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معاً، و إن كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدّعى (1).
و أمّا قاضي التحكيم: فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور، و ذلك لإطلاق عدّة من الآيات:
منها قوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»[1].
و لإطلاق الصحيحة المتقدّمة، و إطلاق صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجلٍ منا، «فقال: ليس هو ذاك، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط» [2]، و غير ذلك من الروايات.
(1) أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ حكمه غير نافذ إلّا بعد اختيار المتخاصمين إيّاه و تراضيهما به.
و أمّا الثاني: فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه أنّ المدّعى هو الملزم بإثبات دعواه بأيّ طريق شاء و أراد، و ليس للمدّعى عليه أيّ حقّ في تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصّ كما تشير إلى ذلك عدّة من الآيات.
فالنتيجة: أنّ تعيين القاضي بيد المدّعى، سواء أرضي به المدّعى عليه أم لا.