responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 12

[ (مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟]

(مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معاً، و إن كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدّعى (1).


و أمّا قاضي التحكيم: فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور، و ذلك لإطلاق عدّة من الآيات:

منها قوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» [1].

و لإطلاق الصحيحة المتقدّمة، و إطلاق صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجلٍ منا، «فقال: ليس هو ذاك، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط» [2]، و غير ذلك من الروايات.

(1) أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ حكمه غير نافذ إلّا بعد اختيار المتخاصمين إيّاه و تراضيهما به.

و أمّا الثاني: فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه أنّ المدّعى هو الملزم بإثبات دعواه بأيّ طريق شاء و أراد، و ليس للمدّعى عليه أيّ حقّ في تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصّ كما تشير إلى ذلك عدّة من الآيات.

فالنتيجة: أنّ تعيين القاضي بيد المدّعى، سواء أرضي به المدّعى عليه أم لا.


[1] النساء 4: 58.

[2] الوسائل 27: 15/ أبواب صفات القاضي ب 1 ح 8.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست