responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 156

[مسألة 102: تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين]

(مسألة 102): تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين، و أمّا ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحلّ إشكال و إن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء (1)، و كذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين (2)،


و إن كانت منضمّة إلى شهادة الرجل، إلّا فيما دلّ الدليل على قبولها.

الثاني: قياس شهادة المرأتين باليمين، فكما تثبت الأُمور المزبورة بشاهد واحد و يمين المدّعى تثبت بشهادة امرأتين منضمّة إلى شهادة رجل واحد.

و يرد عليه: أنّ الملازمة بينهما لم تثبت بدليل، و القياس لا نقول به، و مقتضى الإطلاقات عدم القبول.

الثالث: رواية يونس عمّن رواه «قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» الحديث [1].

فإنّها تدلّ على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل و امرأتين.

و فيه: أنّها لو تمّت لكانت معارضة لما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة إلّا في موارد خاصّة، على أنّها غير تامّة، فإنّها مرسلة و مقطوعة، فلا تصلح أن تكون مدركاً لحكم شرعي. و على ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأُمور و ما شاكلها بشهادة رجل و امرأتين.

(1) تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة (38) من مسائل القضاء مفصّلًا.

(2) بلا خلاف ظاهر.

و تدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه‌


[1] الوسائل 27: 271/ أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست