responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 157

و أمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال، و عدم الثبوت أقرب (1).

[مسألة 103: تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة]

(مسألة 103): تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة و كلّ ما لا يجوز


(صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّٰه أنّ حقّه لحقّ» [1].

و المراد بشهادة النساء شهادة امرأتين، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة، و الجزء الآخر شهادة رجل واحد، و إذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعى بمنزلته.

و بها يقيّد إطلاق صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أجاز شهادة النساء في الدين، و ليس معهنّ رجل» [2] بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب.

(1) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى.

و استندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز».

و لكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم، و في طريقه محمّد بن علي ماجيلويه، و هو لم يوثّق. و رواها الشيخ الكليني، و لكنّها مرسلة [3]. و رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف‌


[1] الوسائل 27: 271/ أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3.

[2] الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 20.

[3] الوسائل 27: 271/ أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 1، الفقيه 3: 33/ 105، الكافي 7: 386/ 6 بتفاوت يسير.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست