[مسألة 248: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد]
(مسألة 248): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد (1).
[مسألة 249: يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها]
(مسألة 249): يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها، و إن تعيّبت و نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان،
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا إلى أن قال: و أمّا الآخر فقدّمه و قطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللحم و السمن حتى برئت يده» [1].
و منها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة و أقرّوا، قال (عليه السلام): تقطع أيديهم، ثمّ قال: يا قنبر، ضمّهم إليك فداوِ كلومهم و أحسن القيام عليهم» الحديث [2].
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» الحديث [3].
و لا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا» [4]، و مثلها مرسلة الصدوق [5].