responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 377

[مسألة 248: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد]

(مسألة 248): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد (1).

[مسألة 249: يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها]

(مسألة 249): يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها، و إن تعيّبت و نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان،


أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا إلى أن قال: و أمّا الآخر فقدّمه و قطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللحم و السمن حتى برئت يده» [1].

و منها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة و أقرّوا، قال (عليه السلام): تقطع أيديهم، ثمّ قال: يا قنبر، ضمّهم إليك فداوِ كلومهم و أحسن القيام عليهم» الحديث [2].

(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» الحديث [3].

و لا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا» [4]، و مثلها مرسلة الصدوق [5].


[1] الوسائل 28: 299/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 4.

[2] الوسائل 28: 301/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 3.

[3] الوسائل 29: 65/ أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 9.

[4] الوسائل 29: 64/ أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 3.

[5] الوسائل 28: 17/ أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 4، الفقيه 4: 51/ 183.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست