responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 376

بل منع، فالأظهر عدم القطع (1). و أمّا لو اعتقد بأنّها يمينه فقطعها فعليه الدية (2) و يسقط به القطع عن السارق (3).

[مسألة 247: إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشؤونه]

(مسألة 247): إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشؤونه حتى تبرأ (4).


(1) وجه المشهور: هو إطلاق ما دلّ على أنّ السارق تقطع يمناه، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين كون يسراه مقطوعة أم لا.

و لكنّه يندفع بما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّه لا يترك بغير يد. و تؤكّد ذلك صحيحة محمّد بن قيس الآتية.

(2) لأنّ ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية.

(3) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما عرفت صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أُمر به أن تقطع يمينه، فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه، و قالوا: إنّما قطعنا شماله أ تقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله» الحديث [1].

و أمّا ما عن جماعة منهم: الشيخ في المبسوط و الفاضل في محكيّ التحرير [2] أنّه لا يسقط القطع عن السارق لإطلاق الأدلّة.

فإنّه مدفوع بما تقدّم، فلا مجال عندئذٍ للتمسّك بالإطلاق.

(4) تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ‌


[1] الوسائل 28: 260/ أبواب حد السرقة ب 6 ح 1.

[2] المبسوط 8: 39، تحرير الأحكام 2: 231.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست