responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 375

و أمّا إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال و خلاف، و الأظهر عدم السقوط (1).

[مسألة 246: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره]

(مسألة 246): لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره فعليه القصاص (2) و لا يسقط القطع عن السارق على المشهور، و لكن فيه إشكال،


من قبل نفسه تائباً إلى اللّٰه بعد قيام البيّنة أيضاً، فإذن لا موجب لتخصيص الحكم بالإقرار فحسب.

و لكنّه يندفع بأنّها على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة و عدم انصرافها إلى خصوص صورة ثبوت السرقة بالإقرار معارضة بالروايات المتقدّمة المفصّلة بين الإقرار و البيّنة، فالمرجع في مورد الاجتماع و التعارض هو إطلاق الآية الكريمة و الروايات الدالّة على ثبوت الحدّ على السارق.

(1) و ذلك لعدم الدليل على السقوط.

نعم، للإمام حينئذٍ العفو، الروايات المتقدّمة المصرّحة بذلك:

منها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له علي (عليه السلام): إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة: فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: و إنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة» [1]، و نحوها مرسلة أبي عبد اللّٰه البرقي [2].

(2) بلا إشكال و لا خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الأدلّة.


[1] الوسائل 28: 250/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 5.

[2] الوسائل 28: 41/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست