responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 374

و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنىٰ ثمّ سرق ثانياً و لم تكن له رجل يسرىٰ، فإنّه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرىٰ و لا رجله اليمنىٰ و لا ينتقل إلى الحبس (1)، كما أنّ مثل هذا الرجل لو سرق ثالثةً لم يحبس (2).

[مسألة 245: يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته]

(مسألة 245): يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته (3) و لا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة (4)،


التي لا يجب قطعها ابتداءً؟! و لا فرق فيما ذكرناه بين فقده لليمنىٰ خلقةً أو لعارض من قصاصٍ أو نحوه.

(1) يظهر وجه ذلك كلّه مما تقدّم.

(2) قد عرفت أنّ الحبس حكم من جرىٰ عليه الحدّ مرّتين دون غيره، فالتعدّي يحتاج إلى دليل.

نعم، يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم.

(3) بلا خلاف و لا إشكال.

و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللّٰه و ردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه» [1].

(4) لما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّه بعد قيام البيّنة لا بدّ للإمام من إقامة الحدّ عليه و لا يملك العفو.

و قد يتوهّم أنّ صحيحة عبد اللّٰه بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق‌


[1] الوسائل 28: 302/ أبواب حد السرقة ب 31 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست