responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 170

[مسألة 107: لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب]

(مسألة 107): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه (1).


قال: لأقعدنّ في بيتي و لأُصلّينّ و لأصومنّ و لأعبدنّ ربّي، فأمّا رزقي فسيأتيني «فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم إلى أن قال: و رجل كان له حقّ على إنسان لم يشهد عليه، فيدعو اللّٰه أن يردّ عليه، فيقال له: قد أمرتك أن تشهد و تستوثق فلم تفعل» [3].

هذا، و يمكن أن يقال: إنّه لا دلالة في الآية المباركة و لا في الروايات على استحباب الإشهاد استحباباً شرعيّاً، لأنّ الأمر فيها للإرشاد إلى الإشهاد، كما يظهر ذلك من التأمّل في الآية المباركة و الروايات، و ليس الأمر فيهما أمراً مولويّاً.

(1) تدلّ على ذلك الآية المباركة «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» [1]، و عدّة من الروايات:

ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» «قال: بعد الشهادة» [2].

و مقتضى الإطلاق في الآية الكريمة و هذه الصحيحة و غيرها حرمة الكتمان مطلقاً، و لكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها و الالتزام بعدم وجوبه فيما إذا استلزم الضرر بقاعدة لا ضرر.


[3] الوسائل 7: 125/ أبواب الدعاء ب 50 ح 4.

[1] البقرة 2: 282.

[2] الوسائل 27: 312/ كتاب الشهادات ب 2 ح 1، و الآية في سورة البقرة 2: 283.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست