[مسألة 265: إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ]
(مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ (1)، و لا يسقط عنه ما يتعلّق به من الحقوق كالقصاص و المال (2)، و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحدّ، كما لا يسقط غيره من الحقوق (3).
[مسألة 266: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام]
(مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ بعد ذلك ينزل و يصلّى عليه و يدفن.
[مسألة 267: ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر]
(مسألة 267): ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر، و لا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض (4)،
(1) تدلّ على ذلك الآية الكريمة «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[1]، و قد فسّرت الآية في رواية علي بن حسان المتقدّمة: أن يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.
(2) يظهر وجه ذلك مما تقدّم من أنّه لا دليل على السقوط.
(3) و ذلك لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر، و أمّا بعده فلا دليل عليه أصلًا.
(4) لأنّه مقتضى النفي من وجه الأرض، فإنّه لا يتحقّق إلّا بأن لا يكون له مقرّ يستقرّ فيه.
و أمّا معتبرة أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ «قال: ينفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك» [2].