responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 389

[مسألة 265: إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ]

(مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ (1)، و لا يسقط عنه ما يتعلّق به من الحقوق كالقصاص و المال (2)، و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحدّ، كما لا يسقط غيره من الحقوق (3).

[مسألة 266: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام]

(مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ بعد ذلك ينزل و يصلّى عليه و يدفن.

[مسألة 267: ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر]

(مسألة 267): ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر، و لا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض (4)،


(1) تدلّ على ذلك الآية الكريمة «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [1]، و قد فسّرت الآية في رواية علي بن حسان المتقدّمة: أن يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.

(2) يظهر وجه ذلك مما تقدّم من أنّه لا دليل على السقوط.

(3) و ذلك لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر، و أمّا بعده فلا دليل عليه أصلًا.

(4) لأنّه مقتضى النفي من وجه الأرض، فإنّه لا يتحقّق إلّا بأن لا يكون له مقرّ يستقرّ فيه.

و أمّا معتبرة أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ «قال: ينفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قدر عليه في شي‌ء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك» [2].


[1] المائدة 5: 34.

[2] الوسائل 28: 318/ أبواب حد المحارب ب 4 ح 7.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست