responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 82

نعم، لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوك له، و ليس بيده، و أنكره المدّعى عليه، لم تسمع دعوى المدّعى إلّا ببيّنة (1).

[مسألة 77: إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له]

(مسألة 77): إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له، و ادّعى الآخر أنّه ولده، فإن أقام مدّعي الملكيّة البيّنة على ما ادّعاه و لم تكن للآخر بيّنة حكم بملكيّته له، و إن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له، سواء أ كانت للأوّل بيّنة أم لم تكن، و إن لم تكن لهما بيّنة خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء (2).


يكون لها بيّنة» [1].

(1) تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «كان عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة و هو مدرك من عبد أو أمة، و من شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً» [2]، و تدلّ عليه أيضاً صحيحة حمران الآتية.

(2) تدلّ على ذلك صحيحة حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له، و ادّعت المرأة أنّها ابنتها «فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام)» قلت: و ما قضى في هذا؟ «قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرقّ و هو مدرك، و من أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه و يكون له رقّاً» قلت: فما ترى أنت؟ «قال: أرى أن أسأل الذي ادّعى‌


[1] الوسائل 18: 250/ أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2.

[2] الوسائل 23: 54/ كتاب العتق ب 29 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست