[مسألة 113: لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا]
(مسألة 113): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحدّ. و في ثبوت غيره من الأحكام، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه، خلاف، و الأظهر هو الثبوت (1).
الأوّل: عدم الدليل على القبول، بدعوى أنّ إطلاقات أدلّة قبول الشهادة و معتبرتي طلحة بن زيد و غياث المتقدّمتين لا تشمل المقام. و عليه، فمقتضى الأصل عدم الحجّيّة.
الثاني: رواية عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه (عليه السلام): «قال: اشهد على شهادتك من ينصحك إلى أن قال: و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة» [1].
أقول: المناقشة في شمول معتبرتي طلحة بن زيد و غياث بن إبراهيم و إن كانت لا بأس بها، إلّا أنّ المناقشة في شمول الإطلاقات في غير محلّها، فإنّ دليل حجّيّة البيّنة و دليل حجّيّة خبر الواحد يثبتان الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة، فلا مانع من ثبوت بيّنة ببيّنة و هكذا، كما يثبت خبر بخبر و هكذا، على ما فصّلنا الكلام فيه في مبحث حجّيّة خبر الواحد.
و أمّا رواية عمرو بن جميع فهي ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه، و من جهة أنّ طريق الصدوق إليه ضعيف. و عليه، فإن تمّ الإجماع فهو، و لكنّه غير تامّ، و عندئذٍ فلا مانع من القبول.
(1) أمّا عدم ثبوت الحدّ فلما تقدّم، و أمّا ثبوت غيره من الأحكام فلإطلاق