(مسألة 114): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين (1)، و لا تثبت بشهادة رجل واحد (2)، و لا بشهادة رجل و امرأتين (3)، و لو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت (4)، و لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه و شهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة (5).
دليل قبول الشهادة على الشهادة. و التفكيك بين الحدّ و غيره لا مانع منه، كما هو الحال في السرقة، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة ثبت وجوب ردّ المال دون الحدّ.
(1) على ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة و العامّة.
(2) لعدم حجّيّة شهادة الواحد في القضاء، مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الخاصّة الدالّة على عدم قبول شهادة رجل واحد.
(3) لما سبق من أنّ نفوذ شهادة رجل و امرأتين مختصّ بموارد خاصّة [1]، فلا دليل على حجّيّتها مطلقاً. مضافاً إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد و غياث ابن إبراهيم على ذلك.
(4) لإطلاق أدلّة نفوذ الشهادة.
(5) بضمّ الوجدان إلى البيّنة، فإنّ شهادة أحد الرجلين وجداني، و شهادة الآخر تثبت بالبيّنة.