responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 176

[مسألة 114: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين]

(مسألة 114): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين (1)، و لا تثبت بشهادة رجل واحد (2)، و لا بشهادة رجل و امرأتين (3)، و لو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت (4)، و لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه و شهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة (5).


دليل قبول الشهادة على الشهادة. و التفكيك بين الحدّ و غيره لا مانع منه، كما هو الحال في السرقة، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة ثبت وجوب ردّ المال دون الحدّ.

(1) على ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة و العامّة.

(2) لعدم حجّيّة شهادة الواحد في القضاء، مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الخاصّة الدالّة على عدم قبول شهادة رجل واحد.

(3) لما سبق من أنّ نفوذ شهادة رجل و امرأتين مختصّ بموارد خاصّة [1]، فلا دليل على حجّيّتها مطلقاً. مضافاً إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد و غياث ابن إبراهيم على ذلك.

(4) لإطلاق أدلّة نفوذ الشهادة.

(5) بضمّ الوجدان إلى البيّنة، فإنّ شهادة أحد الرجلين وجداني، و شهادة الآخر تثبت بالبيّنة.


[1] في ص 152.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست