responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 16

[ (مسألة 10): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر]

(مسألة 10): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت، بمعنى: أنّه لا يعترف و لا ينكر، فهنا صور ثلاث:

الاولى: اعتراف المدّعى عليه، فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به (1).

الثانية: إنكار المدّعى عليه، فيطالب المدّعى بالبيّنة (2)، فإن أقامها حكم على طبقها و إلّا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، و لا يحلّ للمدّعي


و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه «قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه» الحديث [1].

و منها: صحيحة جعفر بن عثمان، قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال، فذكر أنّ حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «فقال: أ تتّهمه؟» قلت: لا «قال: فلا تضمنه» [2].

(1) و ذلك لاستقرار السيرة العقلائيّة على نفوذ إقرار المقرّ على نفسه، و قد أمضى الشارع هذه السيرة، كما يستفاد ذلك من عدّة روايات في أبواب الإقرار و العتق و الوصيّة و القضاء و الحدود و ثبوت النسب و غيرها.

(2) و ذلك لعدّة روايات:

منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة؟ «فقال: الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه،


[1] الوسائل 19: 142/ أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 5.

[2] الوسائل 19: 150/ أبواب أحكام الإجارة ب 30 ح 6.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست