(مسألة 10): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت، بمعنى: أنّه لا يعترف و لا ينكر، فهنا صور ثلاث:
الاولى: اعتراف المدّعى عليه، فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به (1).
الثانية: إنكار المدّعى عليه، فيطالب المدّعى بالبيّنة (2)، فإن أقامها حكم على طبقها و إلّا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، و لا يحلّ للمدّعي
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه «قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه» الحديث [1].
و منها: صحيحة جعفر بن عثمان، قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال، فذكر أنّ حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «فقال: أ تتّهمه؟» قلت: لا «قال: فلا تضمنه» [2].
(1) و ذلك لاستقرار السيرة العقلائيّة على نفوذ إقرار المقرّ على نفسه، و قد أمضى الشارع هذه السيرة، كما يستفاد ذلك من عدّة روايات في أبواب الإقرار و العتق و الوصيّة و القضاء و الحدود و ثبوت النسب و غيرها.
(2) و ذلك لعدّة روايات:
منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة؟ «فقال: الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه،