responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 242

[مسألة 156: إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزاني بها بالغاً رُجِمت]

(مسألة 156): إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزاني بها بالغاً رُجِمت (1)، و أمّا إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم و عليها الحدّ كاملًا، و يجلد الغلام دون الحدّ (2).

[مسألة 157: قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة]

(مسألة 157): قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة، و لكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه، و يغرّب عن بلده سنة كاملة، و هل يختصّ هذا الحكم و هو جزّ شعر الرأس أو الحلق و التغريب بمن أُملك و لم يدخل بها أو يعمّه و غيره؟ فيه قولان، الأظهر هو الاختصاص (3).


البالغة العاقلة بالصبي.

و لكن من الظاهر أنّ شيئاً من ذلك غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلّة.

(1) قد تقدّم وجه ذلك [1].

(2) وفاقاً لجماعة من الأصحاب.

و تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنىٰ بامرأة «قال: يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ كاملًا» قيل: فإن كانت محصنة؟ «قال: لا ترجم، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان مدركاً رجمت» [2].

(3) أمّا بالإضافة إلى الجزّ أو الحلق: فلعدم الدليل على لزومه، إلّا ما ورد في صحيحة حنّان، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أسمع: عن‌


[1] في ص 239.

[2] الوسائل 28: 81/ أبواب حد الزنا ب 9 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست