على حرّة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها فقال جماعة: عليه ثمن حدّ الزاني أيضاً، و هو لا يخلو من إشكال، بل منع (1)، و الأظهر ثبوت تمام الحدّ (2).
[الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة]
الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
[مسألة 193: مَن قبّل غلاماً بشهوة]
(مسألة 193): مَن قبّل غلاماً بشهوة، فإن كان محرماً ضرب مائة سوط (3)،