responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 34

[مسألة 28: لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله]

(مسألة 28): لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد و نحو ذلك، فقد ذكر بعض أنّهم يستحلفون باللّٰه، و ذكر بعض أنّهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدّم، و لكنّ الظاهر أنّهم لا يستحلفون بشي‌ء و لا تجري عليهم أحكام القضاء (1).

[مسألة 29: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه]

(مسألة 29): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز (2).

[مسألة 30: لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً]

(مسألة 30): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً، و لكن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك (3).


(1) و ذلك لأنّ القضاء إنّما هو لتمييز المحقّ عن المبطل و إعطاء المحقّ حقّه، و الكافر المذكور بما أنّه لا احترام له لا مالًا و لا نفساً فليس له حقّ الدعوى على أحد و مطالبته بشي‌ء من مال أو غيره، و بما أنّه مهدور المال و الدم فيجوز لغيره أخذ ماله و قتل نفسه بلا ثبوت شي‌ء عليه. فإذن يجوز للمدّعى عليه أن يأخذ ما يدّعيه منه من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بيّنة أو حلف، فلا موضوع للقضاء و الحكومة حينئذٍ أصلًا.

و من ذلك يظهر أنّه لا موجب لاستحلافه باللّٰه و بما يعتقد به.

نعم، إذا لم يتمكّن المدّعى من أخذ ما يدّعيه إلّا بالاستحلاف جاز له استحلافه بكلّ ما يمتنع من الحلف به مقدّمةً للتوصّل إلى أخذ ما يدّعيه.

(2) و ذلك لإطلاق الدليل و عدم الدليل على التقييد.

(3) لقاعدة نفي الضرر، و لأنّ ترك الحلف قد يكون مرجوحاً حينئذٍ فتنحلّ اليمين.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست